9

0

بوسليماني " قانون الاعلام جاء لتنظيم المهنة و ترقية الأداء الصحفي "

بواسطة: بركة نيوز
 
عرض ممثل الحكومة، وزير الإتصال محمد بوسليماني اليوم أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مبرزا أنه حضي بمصادقة المجلس الشعبي الوطني، ويندرج مشروع هذا القانون العضوي في إطار الإستجابة لحتمية تحيين المنظومة القانونية لقطاع الإتصال.
 
تغطية / نزيهة سعودي 
 
كما أكد أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام ترمي إلى تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة وترسيخ مبدأ الحق في الإعلام الذي يعد عنصر أساسي لنقل وتلقي بكل حرية، مختلف ضروب المعلومات و الأفكار والآراء في إطار احترام الثوابت الوطنية الثقافة و الوحدة الوطنية و الوحدة الترابية، و تسعى إلى تلبية تطلعات المواطن في الولوج إلى المعلومة الموثوقة و ذات مصداقية و إلى الإستجابة لحاجة مهني الإعلام في التنظيم المحكم لنشاطهم.
 
و أوضح في سياق آخر أنه لا يمكن للمشهد الإعلامي الوطني مواجهة المنافسة التي تعرفها الساحة الإعلامية و رفع التحديات التي تفرضها عولمة الإمداد الإعلامي دون إصلاح شامل للمنظومة القانونية ذات الصلة بنشاط الإعلام من خلال إرساء قواعد قانونية توازن بين الحرية والمسؤولية، مشيرا إلى الحرص عند إعداد هذا المشروع على معالجة الاختلالات و النقائص التي تم رصدها في القوانين السارية المفعول ووضع مواعد قانونية جديدة و فعالة، تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية، وتعزز الاحترافية والمهنية في مجال الإعلام و تكرس قيم المسؤولية و ترسخ مبدأ الحق في الإعلام.
 
 كما قال وزير الإتصال محمد بوسليماني أن مشروع هذا القانون عرض المبادئ و القواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية في "8" ثمانية ابواب، خصص الباب الأول لتحديد مفهوم أنشطة الإعلام و الضوابط القانونية لحماية المصالح العامة للمجتمع و المصالح الخاصة للأفراد و مهنني قطاع الإعلام و لتحديد الجهات و الأشخاص المسموح لهما بممارسة نشاط الإعلام مع التأكيد على ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية فقط لكل من المساهمين أو الشركاء.
 
استبعاد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد من الإستثمار في مجال الإعلام
 
اما الباب الثاني المتعلق بنشاطات وسائل الإعلام: فقد اكتفى بالنص على القواعد العامة التي تحكم نشاطات وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية البصرية و الإلكترونية مع إحالة شروط و كيفيات هذا النشاط حفاظا على استقرار و ممارستها إلى القوانين الخاصة بكل نشاط و ديمومة أحكام مشروع هذا القانون العضوي.
 
اما الباب الثالث المتعلق بالأحكام المشتركة لمجمل وسائل الإعلام:  فحرصت أحكامه حسب الوزير على استبعاد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد من الإستثمار في مجال الإعلام من خلال إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأس مال وطني خالص و إثبات مصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسييرها وفق كيفيات تحدد في القوانين الخاصة حسب طبيعة كل نشاط ،حيث أكدت أحكام هذا الباب على منع التمويل و الدعم المادي المباشر وغير المباشر من أي جهة أجنبية وكذا تحريم اللجوء الى إعارة الاسم لإنشاء وسيلة إعلاميه تحت طائلة العقوبات الجزائية.
 
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الإلكترونية
 
وفيما يخص آليات ضبط نشاطات الاعلام، فقد خصص الباب الرابع لوضع الإطار القانوني المنشئ لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و الإلكترونية و السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مع إحالة تشكيلتهما ومهامهما وتنظيمهما و سيرهما إلى القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة و الإلكترونية و القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
 
وفيما يتعلق بالباب الخامس الموجه لتنظيم مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة : فقد حرص الفصل الأول منه على ترقية الأداء الإعلامي و تعزيز الاحترافية في مجال الصحافة، كما حرص هذا المشروع على وضع قانون أساسي لفائدة الصحفي يحدد عن طريق التنظيم، شروط ممارسة المهنة و الحقوق والواجبات المرتبطة بها و يصنف مختلف فئات الصحفيين و معاوني الصحافة و ممارسي المهن المرتبطة بالنشاط الصحفي.
 
وقصد العمل على بناء خطاب صحفي مسؤول و الحد من الترويج مختلف وسائل الإعلام للمعلومات الزائفة أو المغرضة أو المضللة، تم النص على إلزامية تدقيق الصحفي في المعلومة و التحقق من صحتها ومصدرها ومصداقياتها قبل نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام.
 
فيما يخص الباب السادس الذي اهتم بحق الرد و حق التصحيح في وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها :
فتمت فيه إحالة كيفيات ممارسة هذا الحق إلى القوانين الخاصة حسب طبيعة كل نشاط، مع تحديد الجهات المؤهلة لممارسة هذا الحق، في حين يتعلق  الباب السابع بالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام، فقد نص المشروع إضافة للغرامات المالية التي تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف دج إلى 2.000.000 دج، على التوقيف النهائي النشاط الوسيلة المخالفة غلق مقرها و مصادرة تجهيزاتها، حسب جسامة الفعل المرتكب بموجب قرار قضائي.
 
اما الباب الثامن فتضمن الأحكام الإنتقالية و الختامية، حيث تم النص على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لاسيما القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012، و الإبقاء على نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنبثقة عن مشروع هذا القانون العضوي.
 
 
تمويل وسائل الإعلام و قانون الإشهار أهم إنشغالات نواب البرلمان 
 
شملت مداخلات أعضاء المجلس عدة انشغالات تمحورت حول مصادر تمويل وسائل الإعلام خاصة ما تعلق منها بالإشهار وإصدار الحكومة لقانون الإشهار ، وكذا عدم النص على صندوق الصحافة والصحفيين لوقايتهم من أي خلل مالي تعيشه مؤسساتهم الإعلامية.
 
كما استفسروا عن قدرات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي للاستجابة لطلبات إنشاء قنوات خاصة فضلا عن "السيادة الإعلامية" خاصة وأن البث الاذاعي لا يصل بالشكل اللازم إلى المناطق الحدودية الساحلية والصحراوية مقابل اختراق برامج أجنبية للحدود الوطنية، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للصحفي من أجل أداء مهامه خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى المعلومة وإمكانية إدراج مهنة الصحفي ضمن قائمة المهن الشاقة وإمكانية استبدال العقوبات بالسجن بغرامات مالية.
 
خلال رده على مجمل الإنشغالات والتساؤلات المطروحة من قبل أعضاء مجلس الأمة، أكد وزير الإتصال أن الدولة تسعى من خلال نص القانون هذا، إلى تنظيم المهنة والقطاع وضمان ترقية الأداء الصحفي خدمة للمجتمع وتحصينه من الدخلاء والممولين الفاسدين.
 
 
 

شارك رأيك

التعليقات

لا تعليقات حتى الآن.

رأيك يهمنا. شارك أفكارك معنا.

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2026.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services

barakanews

اقرأ المقالات البارزة من بريدك الإلكتروني مباشرةً


للتواصل معنا:


حقوق النشر 2026.جميع الحقوق محفوظة لصحيفة بركة نيوز.

تصميم وتطويرForTera Services